كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي الْكَنْزِ وَلَوْ أُنْثَى، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الرَّجْمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى رَجْمِ الرَّقِيقِ إذَا زَنَى حَالَ الرِّقِّ فَلْيُنْظَرْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إلَّا أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى مُخَالَفَةِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ يُصَوِّرَ بِمَا إذَا زَنَى حَالَ الْكَمَالِ أَيْضًا ثُمَّ حَارَبَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْحَدِّ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَانَ لِلسَّيِّدِ اسْتِيفَاؤُهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مَلَكَهُ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: كَقَطْعٍ) أَيْ لِلسَّرِقَةِ أَوْ قَتْلٍ أَيْ لِلرِّدَّةِ وَالْمُحَارَبَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: سَيِّدُهُ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ السَّفِيهُ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الِاسْتِصْلَاحِ وَالْوِلَايَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: سَيِّدُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ ع ش وَحَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ) أَيْ السَّيِّدُ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَلْيَحُدَّهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلْيَجْلِدْهَا وَلَعَلَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَحْجُورُ) أَيْ مِنْ طِفْلٍ أَوْ سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ الْبَحْثَ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لَهُ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِمُشْتَرِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثَالِثَةً) أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أُبِيعَ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْهَمْزَةِ إذْ الْإِبَاعَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ التَّعْرِيضُ لِلْبَيْعِ لَا الْبَيْعُ بِالْفِعْلِ الْمُرَادُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ) أَيْ إذَا كَانَ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ وَعَدَمِهِ أَيْ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَوَّلِ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ إلَخْ) فِيهِ تَوَقُّفٌ.
(قَوْلُهُ: وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْتَنِيبُونَ إلَخْ) أَيْ أَحَدَهُمْ أَوْ غَيْرَهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: جَوَازُ اسْتِقْلَالِ إلَخْ) خَبَرُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ: الضَّمَانُ إلَخْ) خَبَرُ وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ.
(قَوْلُهُ: لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ الْإِمَامُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ)؛ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ تَنَازَعَا) أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّيِّدُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ) أَيْ حَدَّ الرَّقِيقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: الْإِمَامُ) أَيْ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُفِيدِ لِتَفَرُّعِ تَصْحِيحِهِ عَلَى التَّنَازُعِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَجْلِدُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ) أَيْ خَبَرِ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».
(تَنْبِيهٌ): مُؤْنَةُ تَغْرِيبِ الرَّقِيقِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى السَّيِّدِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ فِي زَمَنِ التَّغْرِيبِ وَقِيلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ) أَيْ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ السَّيِّدِ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَكَالْقِنِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَجَزَ) أَيْ فَرُقَّ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُكَاتَبُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِّ وَكَيْفِيَّتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ) أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُمْ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ أَوْلَى. اهـ. مَنْهَجٌ.
(قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي) أَيْ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَامٌّ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِكِ فَلِمَ قَيَّدَ الْخَبَرَ بِالثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَالْمُسْلِمُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا نَقَلَاهُ إلَخْ) أَيْ دُونَ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْكَافِرِ إذَا كَانَ عَبْدُهُ كَافِرًا أَمَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِحَالٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ. اهـ. وَبِذَلِكَ يَنْحَلُّ تَوَقُّفُ السَّيِّدِ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي التُّحْفَةِ فَلْيُحَرَّرْ فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا أَوْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إرْجَاعِ قَوْلِ الشَّارِحِ خِلَافًا إلَخْ إلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ دُونَ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُكَاتَبِ) أَيْ فِي حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبَنَوْا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّزَاعِ.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ وَالْمُبَعَّضُ أَوْلَى مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ فِي حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُوجِبُ ضَمَانًا وَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ:
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ) أَيْ فِي قِيَاسِ التَّعْزِيرِ عَلَى الْحَدِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ يَجْتَهِدُ فِيهِ أَيْ فِي التَّعْزِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَتَزْكِيَتَهَا إلَخْ) وَلَابُدَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ عِلْمِهِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَأَحْكَامِ الْحُدُودِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِزِنَاهُ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَ مِنْ زِنَاهُ جَازَ وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْبَيِّنَةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا. اهـ. مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِيَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِمُوجِبِهَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالتَّعْزِيرَ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ هُنَا الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَسِيلَةُ) أَيْ الْبَيِّنَةُ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ السَّيِّدَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يُوهِمُ طَرْدَ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَهْلِيَّةِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَعَلَى هَذَا فَيَخْرُجُ الْفَاسِقُ وَالْمُكَاتَبُ. اهـ.
وَقَالَ شَيْخِي: الْمُرَادُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ الشُّهُودِ وَعَلَى هَذَا فَيَسْمَعُهَا الْفَاسِقُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا أَيْ كَالْحَدِّ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ.
(وَالرَّجْمُ) الْوَاجِبُ فِي الزِّنَا يَكُونُ (بِمَدَرٍ) أَيْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ (وَ) نَحْوِ خَشَبٍ وَعَظْمٍ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ بِنَحْوِ (حِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا يَمْلَأُ الْكَفَّ نَعَمْ يَحْرُمُ بِكَبِيرٍ مُذَفِّفٍ لِتَفْوِيتِهِ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّنْكِيلِ وَبِصَغِيرٍ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ تَأْثِيرٍ لِطُولِ تَعْذِيبِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ أَنَّهُمْ رَمَوْهُ بِمَا وَجَدُوهُ حَتَّى بِالْجَلَامِيدِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا تَصْدُقُ بِالْمُعْتَدِلِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَوْلُهُمْ: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَنَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْجَلَامِيدَ لَمْ تَكُنْ مُذَفِّفَةً وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّدُوا الرَّمْيَ بِهَا إلَى أَنْ سَكَنَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْهُ فَيُخْطِئُهُ وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمُهُ أَيْ إيلَامًا يُؤَدِّي إلَى سُرْعَةِ التَّذْفِيفِ، وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ إذْ جَمِيعُ بَدَنِهِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ، وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ لِتَكُونَ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ وَلْتُسْتَرْ عَوْرَتُهُ وَجَمِيعُ بَدَنِهَا وَيُؤْمَرُ بِصَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَيُجَابُ لِشُرْبٍ لَا أَكْلٍ وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُجَهَّزُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا وَيُعْتَدُّ بِقَتْلِهِ بِالسَّيْفِ لَكِنْ فَاتَ الْوَاجِبُ (وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) عِنْدَ رَجْمِهِ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَكِنَّهُ جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ مَاعِزًا حُفِرَ لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بِأَنَّهُ حُفِرَ لَهُ أَوَّلًا حُفْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَهَرَبَ مِنْهَا فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ بِالْحَرَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ حُفِرَ إلَى صَدْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْلُعُ مِنْهَا وَيَهْرُبُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَفْرِ وَنُزُولِهِ فِيهَا رَدُّ التُّرَابِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ الْخُرُوجِ و(الْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ) بِحَيْثُ يَبْلُغُ صَدْرَهَا (إنْ ثَبَتَ) زِنَاهَا (بِبَيِّنَةٍ) أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ لَا إقْرَارٍ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ وَثُبُوتُ الْحَفْرِ فِي الْغَامِدِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا) قَدْ يُعْكَسُ فَيُقَالُ الْحَفْرُ فِي الْغَامِدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَتَرْكُهُ فِي الْجُهَنِيَّةِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِلتَّرْكِ.
(قَوْلُهُ: الْوَاجِبُ فِي الزِّنَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ طِينٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّنْكِيلِ) بَيَانٌ لِلْمَقْصُودِ.
(قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ تَصْدُقُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ إلَخْ غَيْرُ مُنَافٍ لِذَلِكَ لِصِدْقِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) وَقَالَ يُرْمَى بِالْخَفِيفِ وَالثَّقِيلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَجِدُهُ الرَّامِي. اهـ. مُغْنِي.